56

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام أحمد أنّ بعضه قبل السلام، وبعضه بعده.

قال القاضي أبو يعلى: لا يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام. إذا سلّم وقد بقي عليه ركعة أو أكثر، وإذا شك وتحرّى.

قال أحمد في رواية الأثرم(١): أنا أقول: كل سهو جاء عن النبي - ﷺ - أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح في المعنى. وذلك أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم، ثم قال: فسجد النبي - ﷺ - في ثلاثة مواضع بعد السلام، وفي غيرها قبل السلام.

قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام.

قال: سلّم من ركعتين فسجد بعد السلام، هذا حديث ذي اليدين.

وسلّم من ثلاث فسجد بعد السلام، هذا حديث عمران بن حصين.

وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السلام.

(١) سبق تخريج قول الإمام أحمد، وانظر التمهيد ٣٣/٥ - ٣٤ و ٢٠٥/١٠ - ٢٠٦.

56