48

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ولأنّ العمل بالتحرّي يقطع وسواس الشيطان، أو يقلّله؛ بخلاف ما إذا لم يتحرّ، فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله، أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجباً، لم يلتفت إليه(١)، وما ذاك إلاَّ لأنّ الظاهر أنه سلم بعد إتمامها، فعلم أنّ الظاهر يقدم على الاستصحاب، وعلى هذا عامة أمور الشرع.

ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار، وغير ذلك. ومما يبيّن ذلك: أنّ التمسّك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاً، وأدنى دليل يرجّح عليه، كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم، فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة، ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلاّ بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحریم؟

ومن الناس مَنْ لا يجوز التمسّك به في نفي الحكم، بل في دفع الخصم، ومنعه فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه، بل أطالب مَنْ يثبته بالدليل، أو

(١) قال في الشرح الكبير ٣٤٢/١: ((فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه، لأنّ الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع. ولأنّ ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، وهكذا الشك في سائر العبادات)) اهـ وانظر حلية العلماء ١٣٨/٢.

48