30

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

সম্পাদক

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

منهم مَنْ فهم أنّ كلّ مَنْ لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحاً عنده، فجعلوا مَنْ غلب على ظنّه وإن وافقه المأمومون شاكاً، وأمروه أن يطرح ما شك فيه، ويبني على ما استيقن، وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه، فرجّحوا استصحاب الحال مطلقاً، وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه، ولم يعتبروا التحرّي بحال.

ومنهم: مَنْ فسّر قولَ النبي - ﷺ - في الحديث الآخر: ((فليتحر)) أنه البناء على اليقين.

= وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور.

قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟

قال: لا، كلّهم يقول: إنّ النبي - ﷺ - صلى خمساً. قال: إلا أن شعبة، روى عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله موقوفاً نحوه، قال: إذا شك أحدكم فليتحرَّ.

وأما الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه .. الحديث.

وليس في شيء من الآثار عن النبي - ﷺ - نعرفه بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك)) اهـ.

وانظر حلية العلماء ١٣٥/٢ - ١٣٧، والشرح الكبير ٣٤١/١ - ٣٤٢، والأوسط ٢٨٠/٣ - ٢٨٧، واختلاف العلماء ص٥١ - ٥٢، وشرح السنة ٢٨٣/٣ - ٢٨٤.

30