282

আহকাম কুরআন

أحكام القرآن للشافعي

তদারক

عبد الغني عبد الخالق

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له

ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها

পৃষ্ঠা ৩০৮