217আহকাম কুরআনأحكام القرآن للشافعيইমাম শাফায়ী - ২০৪ AHالشافعي - ২০৪ AHতদারকعبد الغني عبد الخالقপ্রকাশকدار الكتب العلميةপ্রকাশনার বছর১৪০০ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিকুরআনিক বিজ্ঞানঅভিধানশাস্ত্রফিকহতাফসিরহাদিসوكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبيةقال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرضقال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حدقال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتপৃষ্ঠা ২৩৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন