আহকাম কুরআন

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
207

আহকাম কুরআন

أحكام القرآن للشافعي

তদারক

عبد الغني عبد الخالق

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل

﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله

وهذا يشبه قول الله عز وجل

﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة

ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده

পৃষ্ঠা ২২৯