আহকাম কুরআন

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
180

আহকাম কুরআন

أحكام القرآن للشافعي

তদারক

عبد الغني عبد الخالق

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة المدخول بها المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات ورواه عن ابن عمر

وقال في كتاب الصداق بهذا الإسناد فيمن نكح امرأة بصداق فاسد فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل أن تمس ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة

وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده في ذلك في كتاب المعرفة

পৃষ্ঠা ২০২