وروى الشافعي في ذلك حديث عمر وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما في رجلين أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا وهما محرمان فحكما عليه بعنز وقرأ عمر رضي الله عنه
﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾
وقاس الشافعي ذلك في الخطأ على قتل المؤمن خطأ قال الله تعالى
﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
والمنع عن قتلها عام والمسلمون لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ
পৃষ্ঠা ১২৫