212

আহকাম কোরআন লি শাফায়ী

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

সম্পাদক

أبو عاصم الشوامي

প্রকাশক

دار الذخائر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه.
ثم قال: وقيل أن تَمتنع المرأةُ مِن أداء الحَق، فَتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقًا، فتحل الفدية، وجماع ذلك: أن تكون المرأةُ المَانِعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية (^١) تَحَرُّجًا مِن ألا تُؤدِّي حَقَّه، أو كَراهِيةً، فإذا كان هكذا: حَلَّت الفِديةُ للزَّوج» (^٢).
* * *

(^١) في «د»، و«ط» (الفدية).
(^٢) «الأم» (٦/ ٥٠١)، وراجع (٦/ ٢٩٣).

1 / 218