আহকাম কোরআন লি শাফায়ী
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
সম্পাদক
أبو عاصم الشوامي
প্রকাশক
دار الذخائر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
জনগুলি
কুরআনিক বিজ্ঞান
مَهْر، مع دلالة الآي قَبلَه» (^١).
وقال في قوله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]: «يَعنِي: النِّساء. ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يعني: الزَّوج؛ وذلك أنه إنَّما يَعفو مَن لَه مَا يَعْفُوه» (^٢).
ورواه عن أميرِ المُؤمنين عَليِّ بنِ أبي طَالبٍ ﵁ ﵄ وجُبَيْر بنِ مُطْعِم، وابنِ عَبَّاسٍ، وشُرَيْحٍ، وابنِ المُسَيَّب، وسَعيدِ بنِ جُبَيْر (^٣).
وقال -في رواية الزعفراني عنه-: «وسَمعتُ مَن أَرضَى، يقول: الذِي بِيدِه عُقْدَةُ النكاح: الأَبُ في ابْنتِه البِكْر، والسَّيدُ في أَمَتِه، فَعَفوُه جَائِزٌ» (^٤).
(١١٢) وأخبرنا أبو سَعيدٍ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله ﷿: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقال ﷿: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] الآية، فقال عَامَّة مَن لَقِيتُ مِن أصحابنا: المتعة: للتي لم يُدْخَل بها ولم يُفْرَض لها مَهرٌ وطُلِّقَت، ولِلمُطَلقة المَدخُولِ بها المَفرُوض لها، بأن الآية عَامَّة عَلى المُطَلقاتِ، ورواه عن ابن عمر (^٥).
وقال في كتاب الصَّدَاق -بهذا الإسناد- فِيمَن نَكَح امرأةً بِصداقٍ فاسدٍ:
(^١) «الأم» (٦/ ٤١٢).
(^٢) «الأم» (٦/ ١٩٠).
(^٣) ينظر «الأم» (٦/ ١٩٠)، و«السنن الكبير» للبيهقي (١٤/ ٥٣٤ - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، من باب عفو المهر) فقد أخرج حديثهم جميعا بسنده.
(^٤) ينظر «السنن الكبير» (١٤/ ٥٤٠).
(^٥) «الأم» (٨/ ٧٦) وقال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فُرِض لها صداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر.
1 / 209