236

আহকাম কোরআন

أحكام القرآن لابن الفرس

তদারক

صلاح الدين بو عفيف

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

والثالث: أنها أيام العشر وآخرها يوم النحر.
والرابع: أنها عشر ذي الحجة وأيام التشريق. وروي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى أن المعلومات أيام النحر. وقال إليه أذهب لأنه تعالى قال حين ذكرها: ﴿على ما رزقكم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: ٢٨] قال أبو الحسن: هذا الاحتجاج لا يصح، لأن في العشر يوم النحر، وفيه الذبح. قال: ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر لأن الله تعالى يقول: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ٢٠٣] وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وهذا الذي قاله أبو الحسن من رفع الشك فيما ذكر فيه نظر. كيف يزول الشك، والآية محتملة؟ إذ يحتمل قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ أن يكون ذكر حكم الرمي بعد حكم الذكر لأن الرمي في أيام الذكر فالاحتمال ظاهر. وأظهر الأقوال على ألفاظ الآيتين قول مالك ﵀، ومن تابعه. والامر بذكر الله ﷿ في الأيام المعدودات، عند أكثر الفقهاء، يراد به التكبير عند رمي الجمار، في أدبار الصلوات.
وقد اختلفوا في مدة التكبير، فقال مالك وأصحابه: يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر، ويقطع عقيب الصبح يوم رابع النحر، وجملته خمسة عشرة صلاة. وهذا قول ابن عمر، وغيره من الصحابة. وقال يحيى بن سعيد: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق، قال بعضهم: وبه قال الشافعي.
وقول مالك هو الظاهر من أقوال الشافعي، وقد قال إنه الظهر من يوم

1 / 268