93 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وسألت أبا عبد الله، قلت: رجل قذف رجلا، ثم تاب، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول: قذفتك؟ قال: لا، هذا يستغفر الله.
94 - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيمن قتل مؤمنا متعمدا، هل تجب له النار؟ قال: دعها.
95 - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم أنه سال أبا عبد الله: هل تعرف شيئا من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.
...
পৃষ্ঠা ৫৮
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *