أبي عبد الله الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: سمعت أبا
عبد الله يسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
33 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى علي أبي:
قال الله تبارك وتعالى:
(ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أوآبائهن أوآباء بعولتهن او أبنائهن او أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31].
***
পৃষ্ঠা ৩৭
النص المحقق
قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *
قوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} *
قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
قوله: {أو نسائهن} *
قوله {أو ما ملكت أيمانهن} *
قوله: {أو التابعين غير أولي الإربة} *
قوله {أو الطفل} *
قوله، {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} *