আহকাম খালা ফি সালাত
أحكام الخلل في الصلاة
তদারক
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
ربيع الأول 1413
জনগুলি
শিয়া ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আহকাম খালা ফি সালাত
মুরতাদা আনসারি d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
তদারক
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
ربيع الأول 1413
জনগুলি
<div>____________________
<div class="explanation"> من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك.
فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: " وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟
قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه.
ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، والإعادة في الأوليين " (2).
هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب والفجر.
ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا.
توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،</div>
পৃষ্ঠা ১০৯
১ - ৩১৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন