আহকাম খালা ফি সালাত
أحكام الخلل في الصلاة
তদারক
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
ربيع الأول 1413
জনগুলি
<div>____________________
<div class="explanation"> فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل، بل يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك وهذا أردء الوجوه.
والظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الأولين، فافهم.
ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف لأجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الأصل. ولا شك أن مقتضى الأصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه، لأصالة عدم عروض السهو الموجب للترك.
ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك، ولا أصل عدم براءة الذمة، لأنها واردة عليهما ومزيلة لهما، لأن الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن الشك في عروض السهو وعدمه، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة الذمة. وقد حققناه في محله (1).
ولو فرض القطع بعدم السهو، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا؟ فنقول أيضا: الأصل عدم عروض ما يوجب تعمد الترك، لأن المصلي في أول الصلاة قاصد إجمالا لإتيان الصلاة مستجمعة الأجزاء والشرائط وإلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه غير مشروع، بل في الحقيقة لم يدخل في الصلاة.
وعلى هذا، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق، والأصل عدمه.
والكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان وأصالة الاشتغال، كما ذكر في</div>
পৃষ্ঠা ৯২