আহকাম খালা ফি সালাত
أحكام الخلل في الصلاة
তদারক
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
ربيع الأول 1413
জনগুলি
<div>____________________
<div class="explanation"> اختصاصهما بصورة القيام عن مقامه، لالحاق غيرها بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
ولكن هذا الاستناد غير صحيح، لوجوب الخروج عن الأصل - لو سلم - وعن إطلاق الروايتين بما دل صريحا على عدم وجوب الإعادة مع التكلم، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) وصحيحة علي بن النعمان: " قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد.
فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا " (2).
مع أن ذيل الروايتين صريح في عدم وجوب الإعادة مع التكلم، حيث حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاتمام، معللا بأنه لم يقم من مكانه، مع ما اتفقت عليه أخبار هذه الحكاية من تكلمه صلى الله عليه وآله مع ذي الشمالين. (3).
فهو - كالصحيحتين - مقيد آخر للصدر بما إذا وقع ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
ولا يضر اختصاص هذه المقيدات بالتكلم فقط. لالحاق غيره مما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا به، بعدم القول بالفصل.
مضافا إلى عموم ما دل في هذا المقام على عدم وجوب الإعادة مطلقا (4)، خرج منه ما إذا وقع في الصلاة ما ينافيها عمدا وسهوا، وبقي الباقي. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.</div>
পৃষ্ঠা ৪৫