12আহকাম খালা ফি সালাতأحكام الخلل في الصلاةমুরতাদা আনসারি - ১২৮১ AHالشيخ الأنصاري - ১২৮১ AHতদারকتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছরربيع الأول 1413জনগুলিশিয়া ফিকহالمقصد الرابع: في التوابع (1) وفيه فصول:الأول في السهو وفيه مطالب:الأول ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا.ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا.والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.পৃষ্ঠা ১৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন