199

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (^١).
ونوقش:
بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.
القول الثاني:
لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام
وهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤).
قال مالك (^٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".
وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (^٦)
وجاء في الزاد (^٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".

(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠.
(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣.
(^٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠.
(^٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١.
(^٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣.
(^٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢.
(^٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.

1 / 209