146

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة (^١) الرجل والمرأة: اختلف الفقهاء ﵏ في موقف الإمام عند الصلاة على الجنازة، على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة وهو رواية عند الحنفية (^٢).

(^١) الجنائز جمع جَنازة وجنازة، بفتح الجيم وكسرها، واللفظان للميت، أو للسرير وعليه الميت، ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى، والأسفل للأسفل، جنَازة للميت، وجنِازة للسرير. انظر: (العين ٦/ ٧٠، تهذيب اللغة ١٠/ ٣٢٩، المحيط في اللغة ٧/) ٢٦. (^٢) وفيه رواية عن أبي حنيفة إذا كانوا من جنس واحد أنهم يوضعون شبه الدرج، وهو أن يكون رأس الثاني عند منكب الأول فحسن، لأن النّبي ﷺ، وصاحبيه، دفنوا على هذه الصفة، فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضا. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٢٧.

1 / 153