134

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

الأدلة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي ﷺ أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (^١). وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة. ويناقش: بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول ﷺ قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث. الدليل الثاني: أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (^٢) ويناقش: أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨. (^٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.

1 / 140