38

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاً أو موقتاً، وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة، وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها، وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب.

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه:

((إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال طلقها. فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها))(٤١).

الحديث. رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحاً، فإن من الناس من يؤول ((اللامس)) بطالب المال، لكنه ضعيف. لكن لفظ ((اللامس)) قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه، ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه، لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال: لا ترد يد لامس؛ فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ ((اللمس، والملامسة)) إذا عنى بها الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى:

﴿ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم﴾ (٤٢).

وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية، فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها، لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعاً بين الدليلين.

فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾؟

(٤١) انظر: (سنن النسائي، الباب ١٢ من كتاب النكاح، والباب ٣٤ من كتاب الطلاق).

(٤٢) سورة، الأنعام، الآية: ٧.

37