27

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

باب

الحرمات بالرضاع

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المحرمات بالرضاع، فقد قال النبي ﷺ:

((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) وفي لفظ: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) (٢٧).

وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين، لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء المعروفين.

فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أباً لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وهذا يسمى ((لبن الفحل)).

وقد ثبت ذلك بسند رسول الله ﷺ ؛ فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة، وكان لها زوج يقال له أبو القعيس، فجاء أخوه يستأذن عليها، فأبت أن تأذن له، حتى سألت النبي ﷺ فقال لها: ((ايذني له فإنه عمك)) فقالت عائشة: إنما ارضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال: ((إنه عمك فليلج عليك. وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) (٢٨).

(٢٧) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٧ من الشهادات، والباب ٢٠، ٢٧، ١١٧ من كتاب النكاح، والباب ٤ من الخمس. وصحيح مسلم، الحديث ١، ٢، ٩، ١٢ . وسنن أبي داود، الباب ٦ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ٣٤ من كتاب النكاح. وسنن الدارمي، الباب ٤٨ من كتاب النكاح. وموطأ مالك، حديث ١، ٢، ١٦ من كتاب الرضاع. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٧٥/١، ٢٩٠، ٣٢٩، ٣٣٩، ٤٤/٤، ٤٤/٦، ٥١، ٦٦، ٧٢، ٧٣، ١٠٢، ١٧٨.

(٢٨) سبق تخريجه. انظر هامش (٢٧).

26