55

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

সম্পাদক

محمد عبد القادر عطا

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

أو برجب، أو يضعون جدولاً يعتمدون عليه، فهم مع مخالفتهم لقوله ﷺ: «لا نكتب ولا نحسب»، إنما عمدتهم تعديل سير النيرين، والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهما، وأدناه، فيأخذ الوسط منه ويجمعه.

ولما كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون والثاني تسعة وعشرون كان جميع أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثون، والثاني تسعة وعشرون. والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون. ويحتاجون أن يكتبوا في كل عدة من السنين زيادة يوم تصير فيه السنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً، يزيدونه في ذي الحجة مثلاً فهذا أصل عدتهم. وهذا القدر موافق في أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على الشهور هكذا، ولكنه غير مطرد، فقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين، وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين، فينتقض كتابهم وحسابهم، ويفسد دينهم الذي ليس بقيم، وهذا من الأسباب الموجبة لئلا يعمل بالكتاب والحساب في الأهلة.

فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام، الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله من الشهور، أما في جميع السنين أو بعضها، ويكتبون ذلك.

وأما الفريق الثاني : فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله: «فاقدروا له» تقدير حساب بمنازل القمر، وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه، فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل، إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب، ولو لم يعلمه كان خيراً له. وقد قيل: أن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو رجل جليل القدر، إلا أن هذا إن صح عنه فهي من زلات العلماء. وقد حكى هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضاً. وحكاه بعض المالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة، وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه، وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه. بل

55