82

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

সম্পাদক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

١٥٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾
[سبب النزول]
٥ - قال إسماعيل: أخبرنا إبراهيم بن حمزة، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن عروة قال: قلت لعائشة ﵂: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية ما على أحد من جُناح ألا يطوف بهما، قال: قالت عائشة ﵂: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوَّلتَها لكانت: "فلا جناح عليه ألا يطَّوف بهما"، إنما كان هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يُسلموا يُهِلُّون بمَناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المُشَلَّل (^١)، وكان من أَهَلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، قالت: ثم سَنَّ رسول اللَّه ﷺ الطواف بهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.

(^١) المُشَلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة، موضع شمال مكة، في الطريق بين مكة والمدينة، وقرب قديد، كان فيه الصنم مَنَاة، انظر مشارق الأنوار (١/ ٣٩٥)، وأطلس القرآن لشوقي أبو خليل (ص ١٩٠).

1 / 87