أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
160

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

তদারক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

ورواه حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵁: الناقة دون الناقة، والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي (^١). وقال ابن عمر ﵁: في هدي القرآن بدنة، فقيل له: ابن مسعود يقول: شاة، فقال: الصيام أحب إلي من شاة (^٢). وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة، والبقرة (^٣) ثم عن التابعين في ذلك ما يكثر ذكره (^٤). [الاشتراك في الهدي] وعن جابر بن عبد اللَّه في عام الحديبية: نحرنا البدنة عن سبعة، وذكر سبعين بدنة، وقال: كنا ألفًا (^٥) وأربعمائة (^٦).

(^١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥)، من طريق ابن علية عن أيوب به. (^٢) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٣) وقال: "رواه وبرة بن عبد الرحمن، وعطاء عن ابن عمر"، وردَّه في (١٢/ ٣١٧) عند شرحه قول ابن عمر المتقدم: "لو لم أجد إلا شاة. . . " فقال: "فهذا يرد رواية من روَى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة"، وقال عن الرواية المتقدمة: "أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال". (^٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٦). (^٤) قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، نحو ذلك. (^٥) في الأصل: ألف. (^٦) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (٤/ ٨٨)، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم ٤٨٤٠، باب قوله: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، ومسلم (٦/ ٢٥)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.

1 / 165