١٩٦ - قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾
[إحلال المحصر بعدو]
اختلفت الروايات عن ابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم، وكل الأحاديث التي رويت إنما هي في المرض، فقال بعضهم: يَحِلُّ إذا بعث بالهدي.
وقال بعضهم: لا يَحِل.
وقال بعضهم: يَحِل من بعض الأشياء، ولا يَحِل من بعضها.
وقال بعضهم: يَحِل في الحج ولا يَحِل في العمرة، لأن الحج يفوت وقته، والعمرة لا يفوت وقتها.
ولم يختلفوا أن النبي ﷺ كان معتمرًا حين صدَّه العدو، وأنه حل من عمرته، وليس يوجد في هذا شيء من الرواية أولى أن يُتَّبَع مما روي عن ابن عمر، لأنه فصل بين العدو وبين المرض، وذكر فعل النبي ﷺ حين صدَّه المشركون، وأنه إن صُدَّ عن البيت فعل كما فعلوا مع النبي ﷺ (^١)، وأفتى المريضَ أن يكون على إحرامه حتى يطوف بالبيت (^٢).