أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
152

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

তদারক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]. وقال عكرمة، وقتادة، ومجاهد، وابن جبير: ﴿مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٦٧]: ذبحًا هم ذابحوه. وقال اللَّه تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]. وقال النبي ﷺ: "من وُلد له وَلَدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه فليفعل" (^١)، ومن سمى الحج بالمناسك فإنما ذلك لظهور الذبح فيه، وقد يكون الشيء يُعْمَل فيه أعمالًا فيُسمّى ببعضها. فأما أهل المدينة فلا يُسمُّونه إلا الحج، ولا يقولون: كُتُبُ المناسك، لأن المعروف في اللغة أن النسك: الذبح، وذلك معروف في كلام العرب. ويمكن أن يكون المَنْسَك مصدرًا للنُّسُك، ويمكن أن يكون موضعًا للذي نُسك فيه، وقد سمى اللَّه هذه الفدية في كتابه، فلم يَخُصَّ شيئًا منها بموضع، وكذلك الرواية عن رسول اللَّه ﷺ، فلا مذهب لأحد عن ظاهر كتاب اللَّه ﷿، وعن سُنَّة نبيه ﷺ. * * *

(^١) رواه مالك في الموطأ برقم ١٤٤١ برواية يحيى، كتاب: العقيقة، ما جاء في العقيقة، وأحمد برقم ٦٨٢ و٢٣٦٤ وأبو داود برقم ٢٨٣٥، كتاب: الذبائح، باب: في العقيقة، والنسائي برقم ٤٢١ أول كتاب: العقيقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

1 / 157