أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
149

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

তদারক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [موضوع ذبح النسك] ١٧ - أنا إسماعيل، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أتى عليَّ النبي ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد بُرمة لي، والقمل يَنْتَشِر على وجهي، فقال: "أيؤذيك هوام رأسك؟ "، قلت: نعم، قال: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة"، قال أيوب: لا ندري بأيِّه بدأ. وطرق هذا الحديث كثيرة (^١). وأما أين تكون النسيكة، فقد اختلف فيه. ١٨ - قال إسماعيل: نا علي بن المديني، قال: نا سفيان، قال: قصه علينا يحيى بن سعيد، وهو أول شيء حفظناه من يحيى، قال: سمعت يعقوب بن خالد بن المسيب، يقول: حدثنا أبو أسماء مولى عبد اللَّه بن جعفر، قال: خرج عثمان معتمرًا، وخرج معه حسين بن علي، فلما كان بالعَرْج اشتكى

(^١) متفق عليه، أخرجه الشيخان في مواضع وبطرق كثيرة، أقربها ألفاظا إلى ما رواه المصنف: البخاري برقم ٥٧٠ كتاب: الطب، باب: الحلق من الأذى، ومسلم: (٤/ ٢٠)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

1 / 154