أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
144

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

তদারক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

وزاد موسى بن عقبة: فإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلق أو قصَّر، ثم رجع حلالًا من حجه حتى يحج عاما قابلًا، ويُهدي. فهذا ابن عمر قد فرق بين العدوِّ وبين المرض، لأنه قال في حديث موسى بن عقبة: وإن حبسه عدوٌّ حلَق وحلَّ. وقد رُوي في أمر العدوِّ عن رسول اللَّه ﷺ، والأسانيد عنه في ذلك أحاديث صحاح لا يدخلها وهَن. وقد روى حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من كُسِر أو عَرج فقد حل، وعليه حجة أخرى"، قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس، ولأبي هريرة ﵄ فقالا: صدق (^١). وهذا من أسانيد الشيوخ، وقد يحتمل مع ذلك أن يكون المعنى: ففاته الحج، أن له أن يتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وأحاديث الثقات تضعف هذا الحديث. فمن ذلك ما رواه سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة أنه قال في المحصر يبعث بالهدي: فإذا أبلغ الهدي مَحِلَّه حل، وعليه الحج من قابل، وقال: رضي اللَّه بالقصاص بين عباده، ويأخذ منهم العدو أن عليه حجًا مكان حج، وإحرامًا مكان إحرام (^٢).

(^١) رواه الإمام أحمد برقم ١٥٧٣١، وأبو داود برقم ١٨٥٧، كتاب: المناسك، باب: الإحصار، والترمذي برقم ٩٤٠، أبواب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وحسنه، والنسائي برقم ٢٨٦١، كتاب: مناسك الحج، فيمن أحصر بعدو، وابن ماجة برقم ٣٠٧٧، أبواب: المناسك، باب: المحصر. (^٢) في الأصل: حج مكان حج، وإحرام مكان.

1 / 149