أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
138

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

তদারক

سلمان الصمدي

প্রকাশক

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

জনগুলি

١٩٦ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [حكم العمرة] ١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (^١). وقال علي بن أبي طالب ﵁ وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك (^٢). ووافق عمرُ عليًا في ذلك. واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة (^٣)، ومنهم من رآها واجبة (^٤).

(^١) رواه أحمد برقم ١٤٣٩٧، والترمذي برقم ٩٣١، أبواب: الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: "حسن صحيح"، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٣١) لضعف الحجاج، وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: "وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس". (^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٣). (^٣) كسعيد بن جبير، وإبراهيم، والشعبي، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٦ - ٢١٧). (^٤) كمسروق، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، انظر ابن جرير (٢/ ٢١٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥).

1 / 143