347

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

সম্পাদক

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

জনগুলি

مجاهد، وقال زيد بن أسلم: الأقربون ههنا ولده، ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ (^١) قال: أحدهما من الآخر، وهو التعمد أن يحيف لبعضهم على بعض، فشدد الله ﷿ في ذلك وأمر بالإصلاح، فأمر الموصى إليه أن يصلح بين الوالدين والولد، وأمر المُوصي أن يسدد بالمعروف، فعجز المُوصي أن يوصي كما أمره الله، * وعجز الموصى إليه أن يصلح كما أمره الله، فنزع ذلك منهم وفرض الفرائض وسماها لأهلها (^٢).
وقول زيد بيّن واضح، والآية منسوخة بآية المواريث، وقال رسول الله ﷺ: لا وصية لوارث. (^٣)

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٨٢]
* لوحة: ١٣/أ.
(^٢) رواه ابن جرير: ٢/ ١٢٥، والبغوي في تفسيره: ١/ ١٩٤.
(^٣) جزء من حديث روي عن غير واحد من الصحابة، رواه أبو داود في سننه: ٣/ ١١٤ الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث، والترمذي في باب ما جاء لا وصية لوارث من أبواب الوصايا، وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: ٦/ ٣٠٩، والنسائي في سننه: ٦/ ٥٥٧، باب في إبطال الوصية للوارث من أبواب الوصايا، وابن ماجة في سننه: ٢/ ١١٧، باب لا وصية لوارث من أبواب الوصايا، وأحمد في مسنده: ٤/ ١٨٦، والدارمي في سننه: ٢/ ٥١١، الوصايا باب الوصية للوارث، وغيرهم.
قال الجصاص: وهذا الخبر المأثور عن النبي ﷺ في ذلك ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر؛ لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له. [أحكام القرآن: ١/ ٢٣٢].

1 / 347