330

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

সম্পাদক

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

জনগুলি

قال أبو مصعب: قال مالك ﵁: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية: الحر بالحر يريد الجنس الذكر والأنثى سواء، وكذا العبد بالعبد الذكر والأنثى سواء، وإعادة ذكر الأنثى بالأنثى إنكار لما كان من أمر الجاهلية، ألا تراه سبحانه قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (^١) فالمساواة في ذلك، الحرية في جنسها والعبودية في جنسها (^٢).
وزعم أهل العراق: أنهم يقتلون الحر بالعبد، والمسلم بالكافر وسووا بينهم (^٣)،

(^١) [سورة المائدة: الآية ٤٥]
(^٢) ساق المؤلف كلام الإمام مالك بمعناه، وأسوقه بنصه: قال مالك: إن أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية في قول الله ﵎: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ فهؤلاء الذكور ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾: أن القصاص يكون بين الإناث كهيئته بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة، كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة، كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال، والقصاص أيضًا يكون بين الرجال والنساء الأحرار في النفس، وذلك أن الله ﵎ قال في كتابه: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ فذكر الله ﵎ أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه.
[موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري: ٢/ ٢٥٠، كتاب العقل، وانظر الموطأ: ٢/ ٦٦٤، كتاب العقول، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد: ١٣/ ٥٤١ ونسب القول إلى أصحاب مالك]
(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي: ٣/ ١٩٢، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ١٩٠، ١٩٧.
* لوحة: ١١/أ.

1 / 330