Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

বকর ইবনে আলা d. 344 AH
105

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

তদারক

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

জনগুলি

¬وقوله في موضع آخر: واختلف الناس أيضًا في الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم أو عشرة، على مذهب أهل العراق فقالوا: لا قطع عليهم حتى يكون مقدار ما أخذوه ما يلزم كل إنسان ما يقطع فيه اليد، وقال المالكيون: يقطعون؛ لأن ما دون المقدار هو التافه، والقطع إنما هو في المقدار والحرز، فإذا كان المقدار لا يستقل به الواحد، ولا يقدر عليه إلا بآخر قُطعا جميعًا، وألزموا العراقي والشافعي ذلك، بالاتفاق أنهم يقتلون الجماعة بالواحد، وليس كل واحد منفرد بإماتت النفس، كما ليس كل واحد منفرد بإخراج السلعة التي قيمتها ثلاثة دراهم، وألزموا الشافعي أن يقول ذلك؛ لقوله في مائة نفر ملكوا مائتي درهم لكل واحد درهمان: أنهم يزكون. (^١) ومن السمات في هذا الجانب أيضًا قوله: فإن قالوا قلنا، وإن قيل قلنا. (^٢) ومن السمات أيضًا إيراده لمسائل مشابهة لما ذكر وبيان الفرق بينها، ومن الأمثلة على ذلك قوله: وليس إتمام الصلاة في السفر مثل الصيام، قال القاضي إسماعيل: لأن المسافر فرضه ركعتان فلا يجوز له أن يصلي أكثر من فرضه، والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقًا بهما، وأن يؤخرا فرضهما من وقت إلى وقت، ولم يسقط عنهما من الفرض شيء لا بدل له كما حط من الصلاة، ولو كان قصر الصلاة يشبه تأخير الصوم لجاز للمريض أن يقصر الصلاة كما جاز للمسافر أن يقصر، فلما لم يجز ذلك علم أن أمر الصوم لا يشبه قصر الصلاة. (^٣)

(^١) ص: ٦٥٥، وانظر أيضًا ص: ٢٢٢، ٥٠٩، ٧٦٤. (^٢) انظر على سبيل المثال: ٥٠٣، ٥٢٥، ٦٥٠. (^٣) ص: ٢٠٠.

1 / 105