52

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَكَانَ مُبَيَّنًا «١» فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَ): أَنَّهُنَّ حُيَّضٌ فِي غَيْرِ حَالِ الطَّهَارَةِ «٢»، وَقَضَى اللَّهُ عَلَى الْجُنُبِ: أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ، فَكَانَ مُبَيِّنًا: أَنْ لَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْجُنُبِ إلَّا الْغُسْلَ «٣»، وَلَا مُدَّةَ لِطَهَارَةِ الْحَائِضِ إلَّا ذَهَابَ الْحَيْضِ، ثُمَّ الْغُسْلَ: لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، وَذَلِكَ: انْقِضَاءُ «٤» الْحَيْضِ: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ)، يَعْنِي: بِالْغُسْلِ لِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الْحَائِضِ: الْغُسْلُ «٥» وَدَلَّتْ عَلَى بَيَانِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ: مِنْ أَنْ لَا تُصَلِّيَ الْحَائِضُ.»، فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ ﵂، ثُمَّ قَالَ: «وَأَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ ﵂ -: «أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»:-: يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَ «٦» حَائِضًا لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرٍ مَا كَانَ الْحَيْضُ قَائِمًا. وَلِذَلِكَ «٧» قَالَ اللَّهُ ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) .» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﵎: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ، وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) الْآيَتَيْنِ «٨» . فَلَمَّا لَمْ يُرَخِّصْ اللَّهُ «٩» فِي أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ

(١) فى الْأُم: «بَينا» . (٢) فى الأَصْل: «فى غير طَهَارَة»، والتصحيح عَن الام. (٣) عبارَة الأَصْل: «لامره لطهارة الْجنب لَا الْغسْل» وهى خطأ، والتصحيح عَن الام (٤) عبارَة الام: «بِانْقِضَاء» . (٥) عبارَة الام: «بِالْغسْلِ» . (٦) عبارَة الام: «أَن لَا تَطوف حَتَّى تطهر، فَدلَّ» . فَيكون قَوْله: «وَأمر إِلَخ» جملَة فعلية. وعَلى مَا فى الأَصْل: يكون جملَة اسمية روعى فِيهَا لفظ الحَدِيث، وَالْخَبَر قَوْله: «يدل»: (٧) عبارَة الام: «وَكَذَلِكَ» . وَمَا فى الأَصْل أصح. (٨) تمامهما. (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا، فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ: ٢- ٢٣٨، ٢٣٩) . (٩) عبارَة الْأُم (ج ١ ص ٥١. «رَسُول الله» . وهى خطأ. [.....]

1 / 53