257

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

تَكُونُ بِهِ، أَوْ بِمُرْضِعِهِ «١» -: وَإِنَّهُ لَا يَقْبَل رَضَاعَ غَيْرَهَا.- وَمَا «٢» أَشْبَهَ هَذَا.»
«وَمَا جَعَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) لَهُ، غَايَةً-[فَالْحُكْمُ «٣»] بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ، فِيهِ: غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا. قَالَ «٤» اللَّهُ ﷿: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ: ٢- ٢٢٨) فَحُكْمُهُنَّ «٥» - بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ-: غَيْرَ حُكْمِهِنَّ «٦» فِيهَا. وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ «٧»: ٤- ١٠١) فَكَانَ لَهُمْ:
أَنْ يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ وَكَانَ- فِي شَرْطِ الْقَصْرِ لَهُمْ: بِحَالٍ مَوْصُوفَةٍ.-
دَلِيلٌ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ: غَيْرَ الْقَصْرِ «٨»» .

(١) فى الْأُم: «أَو بمرضعته» . وفى الأَصْل: «أَو لمرضعه» وَهُوَ محرف عَمَّا أَثْبَتْنَاهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيح على رأى الْجُمْهُور. وَيتَعَيَّن هُنَا مَا فى الْأُم: على رَأْي الْفراء وَجَمَاعَة.
أنظر الْمِصْبَاح (مَادَّة: رضع) .
(٢) فى الْأُم: «أَو مَا» .
(٣) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم. وَعبارَة الْمُخْتَصر (ص ٥٢) هى: «وَمَا جعل لَهُ غَايَة، فَالْحكم بعد مضى الْغَايَة: خلاف الحكم قبل الْغَايَة.» .
(٤) كَلَام الْأُم هُنَا، قد ورد على صُورَة سُؤال وَجَوَاب وَقد تَأَخّر فِيهِ هَذَا القَوْل، عَن القَوْل الْآتِي بعد.
(٥) عبارَة الْأُم هى: «فَكُن إِذا مَضَت الثَّلَاثَة الْأَقْرَاء، فحكمهن بعد مضيها غير» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَإِذا مَضَت الْأَقْرَاء، فحكمهن بعد مضيها خلاف» إِلَخ.
(٦) فى الأَصْل: «حكمين»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . [.....]
(٨) أنظر كَلَامه بعد ذَلِك- فى الْأُم (ص ٢٥) - عَن حَدِيث سَالم، وَغَيره، فَهُوَ مُفِيد

1 / 259