149

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ- كُلُّهُ: كَمَا قَالُوا.» .
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ [فِي عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ «١»]:
بِآيَةِ «٢» الْمِيرَاثِ، وَبِمَا «٣» رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: مِنْ قَوْلِهِ:
«لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ «٤»» .
وَاحْتَجَّ «٥» فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ «٦»، بِحَدِيثِ عمرَان ابْن لحصين: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَجَزَّأَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَعْتَقَ «٧» اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.» .
[ثُمَّ قَالَ «٨»]: «وَالْمُعْتِقُ: عَرَبِيٌّ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعَرَبُ: تَمْلِكُ مَنْ

(١) الزِّيَادَة للايضاح.
(٢) ذكر فى الْأُم مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: ٤- ١١) .
(٣) فى الأَصْل: «وَلما»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧): «وَمَا وصفت-: من أَن الْوَصِيَّة للْوَارِث مَنْسُوخَة بآى الْمَوَارِيث، وَأَن لَا وَصِيَّة لوَارث.-: مِمَّا لم أعرف فِيهِ عَن أحد: مِمَّن لقِيت، خلافًا.» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَوْضُوع بتوسع فى الْأُم (ج ٤ ص ٤٠)، فَرَاجعه.
(٥) انْظُر كَلَامه قبل ذَلِك، فى الْأُم (ج ٤ ص ٢٧): فَهُوَ مُفِيد.
(٦) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) عَن الشَّافِعِي: «أَن طاوسا وَقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرَابَة» وَقد ذكر نَحْو ذَلِك فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨) وفى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٨١)،
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٤ ص ٢٧ و٤٥ وَج ٧ ص ١٦ و٣٣٧) وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٥) . وفى الأَصْل: «وَأعْتق» .
(٨) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح. [.....]

1 / 150