أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

আল-বায়হাকি d. 458 AH
108

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

فِي كِتَابِ الصِّيَامِ «١» (وَذَلِكَ: بِالْإِجَازَةِ.) قَالَ: «وَالْحَالُ (الَّتِي يَتْرُكُ بِهَا الْكَبِيرُ الصَّوْمَ): أَنْ يُجْهِدَهُ الْجَهْدَ غَيْرَ «٢» الْمُحْتَمَلِ. وَكَذَلِكَ: الْمَرِيضُ وَالْحَامِلُ: [إنْ «٣» زَادَ مَرَضُ الْمَرِيضِ زِيَادَةً بَيِّنَةً: أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً مُحْتَمَلَةً: لَمْ يُفْطِرْ «٤» . وَالْحَامِلُ] إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا: [أَفْطَرَتْ] «٥» . وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ: إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الْإِضْرَارَ الْبَيِّنَ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٦» . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ ([رِوَايَةُ] الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ): «سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابِنَا، مَنْ نَقَلُوا «٧» - إذَا سُئِلَ [عَنْ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى] «٨»: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) .-: فَكَأَنَّهُ «٩» يَتَأَوَّلُ: إذَا لَمْ يُطِقْ الصَّوْمَ: الْفِدْيَةُ» .

(١) أَي: الْكتاب الصغيرى، وَهُوَ فى الْجُزْء الثَّانِي من الْأُم (ص ٨٠- ٨٩)، وَمِمَّا يؤسف لَهُ: أَن الْكتاب الْكَبِير لم يعثر عَلَيْهِ. (٢) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ٨٩) وفى الأَصْل: «عَن»، وَهُوَ محرف. [.....] (٣) فى الْأُم: و«إِن»، وَلَعَلَّ الْوَاو زَائِدَة من النَّاسِخ، فَلْيتَأَمَّل. وَمَا بَين المربعات هُنَا زِيَادَة عَن الْأُم. (٤) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٢٤٢- ٢٤٣) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ٨٧) . (٥) انْظُر فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٣٣): الْخلاف فى أَن على الْحَامِل الْمُفطر الْقَضَاء أم لَا، ومناقشة الشَّافِعِي لمن أوجبه كَالْإِمَامِ مَالك. فهى مناقشة قَوِيَّة مفيدة. (٦) اُنْظُرْهُ فى الْأُم (ج ٢ ص ٨٩) . (٧) أَي: من نقلوا عَن بعض أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ القَوْل الْآتِي بعد. (٨) الزِّيَادَة للايضاح. (٩) فى الأَصْل: «فَكَانَ» والتصحيح عَن الْأُم. وَقد ورد هَذَا القَوْل فِيهَا مُسْندًا للشافعى (رضى الله عَنهُ) وَلَا ذكر للاية الْكَرِيمَة قبله. وَهُوَ مروى بِالْمَعْنَى عَن ابْن عَبَّاس كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ٨٠) .

1 / 109