أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

আল-বায়হাকি d. 458 AH
106

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِمْ الْيُسْرَ.» «وَكَانَ قَوْلُ «١» اللَّهِ ﷿: (وَمَنْ كانَ مَرِيضًا، أَوْ عَلى سَفَرٍ: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:» «(أَحَدُهُمَا): أَنْ لَا يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ «٢» صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ: مَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِمْ عَدَدًا- إذَا مَضَى السَّفَرُ وَالْمَرَضُ-: مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.» «(وَيَحْتَمِلُ «٣»): أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ: عَلَى الرُّخْصَةِ إنْ شَاءُوا لِئَلَّا يُحْرَجُوا إنْ فَعَلُوا.» . «وَكَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ، وَالْأَمْرُ بِالْفِطْرِ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ-: فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ. وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: أَنَّ كُلَّ آيَةٍ إنَّمَا أُنْزِلَتْ مُتَتَابِعَةً، لَا مُفَرَّقَةً «٤» . وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَتَانِ فِي السُّورَةِ مُفَرَّقَتَيْنِ «٥» فَأَمَّا آيَةٌ: فَلَا لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّهَا كَلَامٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ، [يَسْتَأْنِفُ بَعْدَهُ غَيْرُهُ] «٦»» . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: «لِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: مَعْنَى «٧» قطع الْكَلَام.» .

(١) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٧٧)، وفى الأَصْل: «فى قَول»، وَزِيَادَة «فى» من النساخ. (٢) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وَعبارَة الأَصْل: «لَهُم»، وهى محرفة. (٣) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وَعبارَة الأَصْل: «يحْتَمل» . وَهَذَا بَيَان للمعنى الثَّانِي. [.....] (٤) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «مُتَفَرِّقَة» . (٥) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «مفترقتين» . (٦) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، للايضاح. (٧) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث، وبالأصل: «بِمَعْنى» .

1 / 107