أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
প্রকাশক
مكتبة الخانجي
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
জনগুলি
(١) فى الْأُم: «وَأما» . (٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم. (٣) كَابْن مَسْعُود وأبى هُرَيْرَة رضى الله عَنْهُم انْظُر أَقْوَالهم فى الْأُم (ج ٢ ص ٢- ٣) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٨٢- ٨٣) . (٤) سُورَة الْأَنْبِيَاء: (٢٣) . (٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ج ٢ ص ٢٣) وَالْمرَاد: وَكَانَ الْبَاقِي لَهُم من أصل مَا آتَاهُم، أَزِيد مِمَّا وَجب عَلَيْهِم إِخْرَاجه مِنْهُ. (٦) فى الأَصْل وَالأُم: «فِيهِ» . (٧) فى الْأُم: «فَكَانَ» وَيُرِيد الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ) بذلك، أَن يَقُول: إِن الْأَشْيَاء الَّتِي قد ملكهَا الله للعباد، قد أوجب عَلَيْهِم فِيهَا حقوقا كَثِيرَة وَمن هَذِه الْحُقُوق: الزَّكَاة. ثمَّ لما كَانَ فرض الزَّكَاة- فى الْكتاب الْكَرِيم- مُجملا غير مُبين وَلَا مُقَيّد بِوَقْت وَلَا غَيره-: أَرَادَ الشَّافِعِي أَن يبين لنا أَن الله قد بَين ذَلِك على لِسَان رَسُوله ﷺ، فَقَالَ: «أبان» إِلَخ. (٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٢٣) .
1 / 102