281

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

الْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-: «قَدْ رُوِيَ عَنْ «١» عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ: اثْنَيْ «٢» عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: ٩- ٧٤) .» «٣» .
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: مَرَّةً مُرْسَلًا «٤»، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ «٥» . وَرَوَاهُ «٦» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «٧» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨»: «أَمَرَ «٩» اللَّهُ ﵎

(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا»، وَلعلَّة محرف. فَتَأمل.
(٣) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد ذَلِك (ص ٢٧٨) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٨٠)، وَمَا رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج ٦ ص ٩١- ٩٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٧- ٧٨)، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا بِغَيْر ذَلِك.
(٤) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
(٥) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٧٩) .
(٦) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
(٧) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٧٨): فَلَا يضر إرْسَاله هُنَا. [.....]
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٩٢) .
(٩) فى الْأُم: «وَأمر» .

1 / 283