259

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

প্রকাশক

مكتبة الخانجي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ: وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا «١» .» .
(أَنَا) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ (صَاحِبُ ثَعْلَبٍ) - فِي كِتَابِ: (يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ) فِي قَوْلِهِ ﷿: (أَلَّا تَعُولُوا) .-: «أَيْ: أَنْ لَا تَجُورُوا «٢» وَ(تَعُولُوا): تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ.» .
وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ-: «ذَلِكَ «٣» أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ «٥»: ٦٥- ٦) وَقَالَ «٦»: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: ٦٥- ٦) «٧» .»

(١) أنظر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(٢) هَذَا تَفْسِير باللازم. وفى الأَصْل: «تحوروا» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى (ص ٤٦٦) . وفى الأَصْل: «وَذَلِكَ» . وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١٩) وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٧٨) عَليّ مَا ستعرف.
(٥) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ص ٢١٦- ٢١٧) . [.....]
(٦) كَذَا بالمختصر وفى الأَصْل: «الْآيَة، وَقَالَ» . وَلَا معنى لهَذِهِ الزِّيَادَة كَمَا هُوَ ظَاهر. وفى الْأُم: «الْآيَة إِلَى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ» .
(٧) قَالَ فى الْمُخْتَصر، عقب ذَلِك: «فَلَمَّا أوجب الله لَهَا نَفَقَة بِالْحملِ، دلّ: على أَن لَا نَفَقَة لَهَا بِخِلَاف الْحمل.» .

1 / 261