Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

Marai Al-Shehri d. Unknown
65

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি

والاستطاعة تكون في جانبين: الجانب الأول: الاستطاعة البدنية بأن يكون سليما، فلا يجب الجهاد على المريض ولا على الأعمى ولا على الأعرج ولا على الأشل، ومن في حكمهم. يدل على ذلك ما يلي: ١- قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] . جاء في سبب نزول الآية، أنها نزلت في الجهاد، والمراد: لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم (١) . ٢- ولأن هؤلاء لا قدرة لهم على القتال فلا يكلفون ما لا طاقة لهم به (٢) . الجانب الثاني: الاستطاعة المالية، وهذا الجانب محمول على من لم يكن لهم ديوان (٣) جند يعطون منه السلاح والنفقة والمركوب. قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: ٩١] .

(١) تفسير ابن كثير (٣/٢٩٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٣/٤٢١) . (٢) تكملة المجموع (٢١/١٢٧) . (٣) هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، وأول من دون الديوان عند المسلمين عمر بن الخطاب ﵁. انظر لسان العرب (١٣/١٦٦) مادة (دون) والمعجم الاقتصادي الإسلامي ص (١٧٤) .

1 / 67