أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

হাসান আল-সাইফ d. Unknown
84

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المبحث الأول التمويل بالإقراض المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغًا ليكتتب به مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض، كأن تفرض على العميل ١% من مبلغ القرض. فإذا اقترض العميل من البنك مائة ألف ريال تحتسب عليه الجهة الممولة مائة وألف ريال. والحكم في هذه المعاملة أنها محرمة شرعًا لأنها من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. قال ابن رشد (١) ﵀: (فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك) (٢). وقال ابن عبد البر (٣) ﵀: (وقد أجمع المسلمون نقلا عن

(١) هو أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، فيلسوف، وفقيه مالكي، ولد سنة ٥٢٠هـ وتوفي سنة ٥٩٥هـ، وله من التصانيف: "بداية المجتهد" في الفقه، و"الكليات" في الطب، و"مختصر المستصفى" في الأصول، انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ٢١٣. (٢) بداية المجتهد ص٥٣٩. (٣) هو الفقيه أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، ولد سنة ٣٦٨هـ وتوفي سنة ٤٦٣هـ، له مؤلفات عديدة منها: التمهيد والاستذكار والاستيعاب. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٧.

1 / 95