أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

হাসান আল-সাইফ d. Unknown
82

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

والوكالة لا تصح ولا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول الدالين عليها (١)، وعليه فإن التوكيل في الاكتتاب بالكتابة يعد إيجابًا ورضى الموكل بالوكالة باستلامه للوكالة ونحو ذلك يُعد قبولًا. وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمنًا على ما وكل عليه، فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط، ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز، وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية (٢). * * * * *

(١) كشاف القناع ٣/ ٤٦١، المغني ٧/ ٢٠٣. (٢) انظر: الروض المربع ٦/ ٥٧٦، ٥٩٦.

1 / 91