77

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

بلحومها وجلودها وحلالها (١)، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، قال: ونحن نعطيه من عندنا" (٢) . رابع عشر: مَن عجز عن الأضحية من المسلمين، ناله أجر المُضَحِّين من أمة النبي ﷺ، وذلك لأن النبي ﷺ قال عند ذبحه لأحد الكبشين: "اللهم هذا عني، وعمّن لم يُضحِّ من أمتي " (٣) . خامس عشر: قال ابن قدامة في "المغني " (١١/٩٥): وقد ضحّى النبي ﷺ والخُلَفاء الرّاشِدون بعَده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصدقةَ أفضلُ لَعَدلُوا إليها.. ولأنّ إيثارَ الصَدَقةِ على الأضحيةِ يُفْضي إلى تَرْكِ سنّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ ﷺ.

(١) في "القاموس": هو ما تلبسه الدابة لتصان به. (٢) رواه بهذا اللفظ مسلم (٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والدارمي (٢/٧٤) وابن ماجه (٣٠٩٩) والبيهقي (٩/٢٩٤) وأحمد (٧٩/١ و١٢٣ و١٣٢ و١٥٤)، ورواه البخاري (١٧١٦) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا". (٣) سبق تخريجه صفحة ٧٠.

1 / 79