75

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণ

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

ثامنأ: ويُستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: "ضَحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمًى وكَبَّر، ووضع رجله على صِفَاحِهما" (١) .
تاسعًا: وأفضل الأضحية ما كانت كبشًا أقرن
فحلًا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله ﷺ وضَحَّى به.
عاشرًا: ويُستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج (٣) .

(١) رواه البخاري (٥٥٥٨) و(٥٥٦٤) و(٥٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٤) .
والصِّفاحُ: الجوانبُ.
(٢) كما في حديث عائشة عند مسلم (١٩٦٧) وأبي داود (٢٧٩٢) .
(٣) ولا أعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم، وانظر المقطع الثاني عشر الآتي ذِكْرُهُ.

1 / 77