70

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

عن مُجاشِع بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز" (١) . ثالثًا: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح " (٢) .

= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة. وانظر "زاد المعاد" (٢/٣١٧) والتعليق عليه. (١) "صحيح الجامع" (١٥٩٢) وانظر لزامًا "سلسلة الأحاديث الضعيفة " (١/٨٧- ٩٥) . (٢) أخرجه أحمد (٤/٨) والبيهقي (٥/٢٩٥) وابن حبان (٣٨٥٤) وابن عدي في "الكامل" (٣/١١١٨) وفيه انقطاع.

1 / 72