48

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (١) .
قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (٢/٥٥٠) تعقيبًا على الترجمةِ:
"في هذه الترجمةِ حُكمان:
أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
ب- وكونها تقضى ركعتين ".
وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (٢) .
وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:
هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.

(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٤، ١٣٥- هندية) .
(٢) المصدر السابق.

1 / 50