45

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ.
أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن ".
وقال شيخُنا في "أحكام الجنائز" (ص ١٤٨) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه: "فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي ﷺ، فله أنْ يَرْفَعَ ".
رابعًا: لم يصحَّ عن النبي ﷺ ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت (١) عن ابن مسعود ﵁ أنه قال عن صلاة العيد: "بين كل تكبيرتين حمدٌ لله ﷿، وثناءٌ على الله ".

(١) رواه البيهقي (٣/٢٩١) بسند جيِّد.

1 / 47