26

أحكام العيدين

أحكام العيدين

প্রকাশক

المكتبة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٤ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٣ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم

জনগুলি

المذكور، فلنكن على حَذَرٍ من ذلك (١)، وَلْنَضَعْ نُصْبَ أعْيُينَا داثمًا أنَ خيرَ الهدي هديُ محمد ﷺ ". وسُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّة عن وقت التكبير في العيدين، فقال ﵀: الحمدُ للهِ، أصحُّ الأقوال في التًكْبيرِ، الذي عليه جمهورُ السّلَف والفُقَهاء من الصحابة والأئمة: أن يُكَبِّر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عَقِبَ كل صلاة، وُيشْرَعُ لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ (٢) . قلتُ: قولُه ﵀: "عَقِبَ كُل صلاةٍ" - خُصوصًا-

(١) "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١/ ١٢١) . وللشيخ العلامة حمود التويجري ﵀ رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعيّ، وهي مطبوعة. (٢) "مجموع الفتاوي" (٢٤/ ٢٢٠) وانظر "سبل السلام" (٢/ ٧١- ٧٢) .

1 / 28